فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 3691

"باب في نضح بول الغلام قبل أن يطعم"وذكر حديث أم قيس (دخلت بابن لي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يوكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه) الإسناد هذا حديث صحيح متفق عليه واختلفت ألفاظه فروي فيه فنضحه ولم يغسله وفي رواية الموطأ فاتبعه اياه (الغريب) قوله فنضحه النضح في كلام العرب ينقسم الي قسمين أحدهما الرش والثاني صب الماء الكثير (الاحكام) في مسألتين: ألأولي قوله فنضحه يريد نصبه عليه بدليل قوله فاتبعه اياه وقوله لم يغسله اشارة الي أنه لم يعركه بيده والغسل في كلام العرب هو عرك

المغسول بالغاسول وقد يسمي زوال القذر غسلا وان لم يتصل به عرك وذلك مجاز بدليل قول الراوي ولم يغسله وسنبين ذلك ان شاء الله وقوله في رواية الترمذي فرشه يعني أتبعه بالماء وهي نهاية الرش وأوله التنفيض يعبر عنه بآخره. الثانية إذا كان الصبي يأكل فبوله ورجيعه نجس وإن كان يرضع ولا يأكل فرجيعه مختلف فيه قال مالك وأبو حنيفة ذلك في الذكر واللأنثي يغسل وقال الشافعي لا يغسلان وقال ابن وهب والطبري وابن شهاب يغسل بول الأنثي وهو اختيار الحسن البصري ونص حديث علي قد ذكره الترمذي @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت