فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 3691

فيكون ناقضا للوضوء وقد بينا في باب الاستنجاء الاستراء والنثر للذكر ثلاث مرات لئلا يبقي فيه نقطة ينقض الوضوء اخراجها واليهما جميعا يرجع معني قوله يستنزه من النزاهة وهي البعد ويقرب منه يستبرئ لأن كل من برئ من شئ فقد أبعده.

الثانية إذا كان يكشف عورته عند الاستنجاء فلا يتعلق ذلك بابطال الوضوء ولا الصلوة في شئ وإن كان يتنزه فيكون المعني أنه يتلبس بالبول ويعود ذلك الي التأثير في الصلوة فان الصلاة بالنجاسة مختلف فيها قال ابن القاسم يعيد عامدا يعيد ناسيا وقال ابن وهب يعيد عامدا وقال أشهب يعيد في الوقت وان يستبرئ فيرجع ذلك الي نقض الطهارة بما يخرج من أثر البول من نقطة فان كان في أثناء الطهارة بطلت الصلاة اجماعا الا أن يكون ذلك من ساس ففيهما اختلاف بين العلماء قال مالك لا يضر السلس الطهارة ولا يؤثر فيها وقال أبو

حنيفة والشافعي وغيرهما يبطل ذلك الطهارة. الثالثة قوله كان يمشي بالنميمة وهو رفع الخبر الي الغير إذا كان يضر المخبر عنه في عرضه أو دينه أو ماله ثبت في الصحيح أنه لا يدخل الجنة نمام وروي أنه لا يجد عرف الجنة ويوجد من مسيرة خمسمائة عام ويجوز دفع الحديث إذا كان القائل له ظالما للمقول فيه نصيحة وتحذيرا وذلك مستثني من النهي وسياتي بيان ذلاك كله في موضعه ان شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت