فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 3691

غامض وأقرب ما يقال فيه أنه ما يوعد الله عليه بالنار والعذاب فهو كبيرة وان كان المحققون قد قالوا لا ذنب الا وهو كبيرة بالاضافة الي فخالفة العلي الكبير.

الثالثة أن النميمة والنجاسة من الكبائر باخبارهصلي الله عليه وسلم فكيف ينفي عن عنهما في أول الخبر ن أثبته لهما في آخره بالوعيد قلنا عنه أجوبة أراد في كبير بالاضافة الي غيره فانما يعد من الذنوب علي قسمين صغيرة ولا أصغر منها وهي النظر وكبيرة لا أكبر منها وهو الكفر وما بينهما يختلف حكمه فاما أن يضاف الي ما فوقه فيكون صغيرا أو يضاف الي ما تحته فيكون كبيرا ومنها أنه يحتمل أنه اشارة الي حقارته في الذنوب فان النميمة من الدناءات المستحقرة بالاضافة الي المروءة وكذلك التلبس بالنجاسات فلا يدخل

فيها الا حقير الهمة ويحتمل أن يريد به وما يعذبان في كبير يشق ويكبر عليهما اجتنابه فان من الذنوب ما يشق تركه وهذا ما لا يشق تركه لانه لا غرض فيه. (الاحكام) قوله لا يستتر روي علي ثلاثة أوجه لا يستتر من التستر وروي لا يستنزه من النزهة وهي البعد وروي لا يستبرئ من البراءة فأما قوله لا يستتر بتائين اثنتين من الاستتار فيحتمل وجهين. أحدهما أنه لا يبال بكشف عورته. الثانية أنه لا يبالي باضافة البول الي ثيابه لا يجعل بينه وبينها حاجز من ماء أو حجارة.

و لا يستنزه وقد كان بنو اسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه فخفف الله عن هذه الأمة فجعل حجابها عن النجاسة الطهارة بالماء. الثالثة أنه كان لا يبالي استوفي اخراج ما كان منه قد صار بالمثانة أو بقي شئ منه فيها فاذا توضأ خرج بعد ذلك @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت