فهرس الكتاب
فعل النبي صلي الله عليه وسلم بالرعاه ذلك فقال ابن شهاب كان ذلك قبل أن تنزل الحدود وقال أنس في رواية سليمان عنه كما تقدم إن ذلك كان قصاصا وهو الصحيح فأن ذلك ظن وقع من ابن شهاب وأنس أعرف بالقصة وبما جري فيها لأنه شاهدها لأنه يرجع الي النسخ الا بشروطه الاربعة المذكورة في كتاب الاصول (الاحكام) في ثلاث مسائل: الاولي ان الاخباث والانجاس والاقذار إذا وردت علي البدن والثوب كانت الامم تجتنبه في أبدانها وأثوابها وتستخيثه في جميع أحوالها وخاصة عند لقلء المعظم من
الناس فمناجاة الرب بذلك أولي وأكرم وقد كانت العرب تنسب من خبثت طريقته وحسنت خلقته الي نجاسة الثياب وعكسه الي طهارة الثياب فقال أبو كبشة"ثياب بني عوف طهاري نقية وأوجههم عند المشاهد عران"وقال الآخر"لا هم ان عامر بن جهم ... أو دم حجا في ثياب دسم". الثانية اتفقت الامة علي نجاسة البول في الجملة واختلفوا فيما يؤكل لحمه فذهب مالك الي أنه طاهر مع رجيعه في جملة من السلف والعلماء وقال أبو حنيفة والشافعي في آخرين أكثر منهم ان ذلك انجاز وتعلقوا بعموم القول الوارد في البول والرجيع علي
الاطلاق وتعلق علماؤنا بأدلة من الآثار والنظرقد @