فهرس الكتاب
" (وَعَنْ أَبِي مُوسَى) أَيِ: الْأَشْعَرِيِّ كَمَا فِي نُسْخَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْظَمُ النَّاسِ) : أَيْ: أَكْثَرُهُمْ (أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ) أَيْ: فِي الْإِتْيَانِ إِلَيْهَا (أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ) الْفَاءُ لِلِاسْتِمْرَارِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ قَالَهُ الطِّيبِيُّ: (مَمْشَى) : مَصْدَرٌ أَوْ مَكَانٌ كَذَا قِيلَ، وَالثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ (وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي) أَيْ: مُنْفَرِدًا قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، أَوْ مَعَ إِمَامٍ آخَرَ قَالَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ، أَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. (ثُمَّ يَنَامُ) أَيْ: وَلَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ لِيُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ، لَأَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْإِمَامَ، وَيُحْتَمَلُ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ، فَهُوَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لَا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفِي قَوْلِهِ: ثُمَّ يَنَامُ غَرَابَةٌ ; لِأَنَّهُ جَعَلَ عَدَمَ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ نَوْمًا، وَالْمُنْتَظِرُ وَإِنْ نَامَ فَهُوَ يَقْظَانُ وَغَيْرُهُ نَائِمٌ، وَإِنْ كَانَ يَقْظَانَ لِأَنَّهُ يُضَيِّعُ تِلْكَ الْأَوْقَاتَ كَالنَّائِمِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) " [1] .
أ) الحَدِيثُ الصَّحِيحُ"عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ"
(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ... » كتاب الصلاة ... » باب المساجد ومواضع الصلاة