فهرس الكتاب
2 -الثانية:
الخلاف الواقع في زكاة الحلي إنما هو الحلي المباح، أما الحلي المحرم قد اتفق العلماء فيه علي أمرين:
1 -حرمة استعماله للنهي عن ذلك.
2 -وجوب الزكاة فيه [1] ، قال الإمام النووي:
"ويزكي المحَّرم من الحلي وغيره، كالأواني بالإجماع. [2] "
وقال ابن تيمية: وأما حلية الرجال: فما أبيح منه فلا زكاة فيه، كحلية السيف أو الخاتم الفضة، وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني، ففيه الزكاة. ا. هـ [3]
قال صاحب الروضة الندية: وأما المحظور كالأواني والسوار والخلخال للرجل فتجب فيه الزكاة بكل حال. ا. هـ [4]
3 -الثالثة: الخلاف الواقع في زكاة الحلي إنما هو الحلي المصنوع من الذهب والفضة، أما الحلي المصنوع من الجواهر واللؤلؤ فلا زكاة فيه بالإتفاق [5] ... 4 - الرابعة: إيجاب الزكاة في الحلي، علي ما ترجح لنا، يضع لنا قاعدة هامة هي: كل مال للقنية غير نامي لا زكاة فيه إلا ما خصه الدليل، وقد خص الدليل الحلي فأوجب الزكاة فيها.
تم بحمد الله.
(1) يدخل في هذا الحلي الذهب للرجل، وأواني الذهب والفضة سواء كانت للاستعمال أو متخذة للزينة، والتماثيل التي من ذهب أو الفضة، والمجامر فكل هذا مع حرمة استعماله، فإن الزكاة واجبة علي أصحابه.
(2) الإقناع (1/ 349) كفاية الأخيار (1/ 245) .
(3) مجموع الفتاوى (25/ 17) وقد رجحنا وجوب زكاة الحلي فيدخل فيها الخاتم الفضة للرجل.
(4) الروضة الندية (1/ 191)
(5) الأم (3/ 399) و الموطأ (ص/193)