فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 106

5 -من مات وعليه زكاة مال لم يؤدها وجب إخراجها من ماله الذي تركه؛ لأنه دين الله، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ... (فدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقْضَى) [1] ... ولا تسقط الزكاة بموت رب المال، بل تُخرج من ماله، وإن لم يكن راضيًا بها، وإن لم يوصِ بها. [2]

6 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ... ولأن الزكاة مبناها علي المواساة، فإنه يجوز إخراج القيمة؛ وذلك للحاجة والمصلحة، وهو اختيار أحمد، وهو الأظهر. ا. هـ [3] ... 7 - إذا هلك مال المزكي قبل أن يُخرج زكاته، لم تسقط عنه زكاة المال، سواء في ذلك هلك بتفريط من المزكي أو لا، وسواء في ذلك تمكن من الأداء أو لا، وهو قول الحنابلة؛ لأن الزكاة صارت في ذمته فلا تسقط إلا بالأداء؛ ولأنه حق تعلَّق بالفقراء لم يصل إليهم، فأشبه دين الآدمي [4] . ... ا ... لقاعدة السابعة:

""كل من ألزم المرء بالإنفاق عليه، لم يجز دفع زكاته إليه""

(1) متفق عليه.

(2) وهذا خلافًا للأحناف الذين قالوا: لا تخرج عن الميت إلا إذا أوصي قبل موته بإخراجها، لأنه عبادة فتفتقر إلي النية، والراجح هو قول الجمهور؛ وذلك لأنه قد تعلق بها حق الآخرين، وانظر"الليث بن سعد وأثره في الفقه لإسلامي (1/ 563) .."

(3) مجموع الفتاوى (25/ 82)

(4) وقد نقل ابن المنذر الإجماع أن الثمر المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. ا. هـ بخلاف إذا ما تم جمعه في الشون والمخازن، فأصابته جائحة أو سرق، فصاحبه يضمنه على كل حال، سواء تمكن من الأداء - أي جاءه الساعى لجمع الزكاة - أو لا، والله أعلم. وانظر بدائع الصنائع (2/ 432) والمحلى (5/ 292) والإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 305) والليث بن سعد وأثره في الفقه (1/ 640) ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (ص/128)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت