بنص ... كلام الله. أ. هـ [1]
قال ابن عثيمين: الأصل في البيوع الحل للآية، فكل صورة من صور البيع يدعي أنها حرام فعلى المدعي البيِّنة، ومن طالبنا بالدليل على حل معاملة ما قلنا له: أين الدليل على التحريم؟!.أ. هـ [2]
فوائد على القاعدة الأولى:
1 -إذا كان الأصل في البيوع الحل كما سبق ذكره في الأدلة، فقد دلت السنة على أفراد محرمة من البيوع، ومن هنا نعلم أنَّ العموم الوارد في قوله تعالى:"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ"هو عام مخصوص بما حُرِّم من الرِّبا، وما نُهي عنه كبيع الخمر والميتة وحبَل الحبَلَة وغير ذلك. أ. هـ [3]
قال النووي: وأظهر معاني الآية أنَّها عامة، إلا ما خصَّه الدليل. أ. هـ [4]
قال الآمدي: عموم"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ"مخصوص بالنهى عن بيع الدرهم بالدرهمين أ. هـ [5]
2 -ذكر ابن حجر في الفتح خلافًا أصوليًا حول الآية"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ"، هل هي من العام المخصوص، أم من العام الذي أُريد به الخصوص؟؟
(1) انظر المحلى (8/ 533) .
(2) انظر تعليقات العثيمين على السياسة الشرعية (ص/433) .
(3) ذكره القرطبي في تفسيره (3/ 231) .
(4) انظر المجموع (9/ 136) .
(5) انظرالإحكام (2/ 395) .