ج- منع بيع الرهن المنتفع به:
حيث أنَّ للمرتهن أنْ ينتفع بالرهن، إذا كان ظهرًا يركب أو شاة تدر لنبًا؛ وذلك في نظير الإتفاق عليهما، ولكن يُمنع المرتهن أنْ يبيع مثل هذه الأشياء.
ب- بيع لحوم الأضاحي وجلودها:
حيث أنَّ المضحي له أن ينتفع بما شاء من أجزاء الأضحية، ولكن يحرم عليه أن يبيع منها شيئًا من لحم أو جلد أو غيره، ... عن أبي هريرة (رضى الله عنه) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع جلد أضحيته فلا أضحية له". [1]
وفي حديث عليِّ بن أبي طالب (رضى الله عنه) قال:
أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أقوم على بُدْنِهِ، ولا أعطي ... لجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا". [2] ..."
(1) ك (3468) وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه أ. هـ، وهو حديث حسن من أجل عبد الله بن عيَّاش، وانظرالإفصاح (1/ 557) وصحيح فقه السنة (2/ 379) ونصب الراية (4/ 513) .
(2) متفق عليه، قال الشوكاني: في الحديث دلالة على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحره على وجه الأجرة. أ. هـ، وذكر مثله في السيل، وانظرنيل الأوطار (5/ 129) والخلاصة الفقهية (ص/301) .