قال الزرقاني: فهذا شرطٌ مُنَاقِضٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، لذا قضى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ألاَّ يقرب ابن مسعود رضى الله عنه الجارية بوطءٍ ونحوه؛ ِ وذلك لأنَّه لا يملكها أ. هـ. [1]
فمثل هذا الشرط هو شرطٌ مناقض لمقتضى العقد، فيبطل به هذا البيع.
ومن الفوائد على القاعدة:
1 -حكم الشرط الجزائي: ... حكم الشرط الجزائي على تفصيل: ... أ - يحرم الشرط الجزائي في العقود المالية التي يكون الإلزام الأصلي فيها دينًا، كأنْ يشترط المقرِض زيادةً على القرض حال عجز المقترض عن السداد، فإنَّ هذا من الرِّبا الصريح، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:
[إنَّ كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلَّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أوالفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا [أ. هـ ... ب-يحرم وضعه في بيع التقسيط، كأنْ يشترط البائع زيادةً على ثمن المبيع في حال تأخير الأقساط الشهرية. ... ج_ويجوز في تأخير تسليم المبيع أو في الإشتراط حين رد المبيع، كأنْ يقول: إنْ رددتَ إليَّ المبيع قبلته منك بكذا، ويذكر ثمنًا أقل من ثمن بيعه[2]
(1) وانظرشرح الموطأ للزرقاني (3/ 333) .
(2) وقد ورد هذا في قرارالمجمع الفقهي بالمملكة (مجلة المجمع عدد 2 ج 2 ص 873) ، وانظر قضايا فقهية معاصرة (ص/605) .