وجاء في حاشية البجيرمي: وأماخضبها (أي اللحية) بالسوادفهوحرام، إلاإذاكانلأجلالحربلأنسواداللحيةيدلعلىقوته. [1]
وجاء في الفقه المنهجي: يحرمصبغشعرالرأسواللحيةبالسوادللرجالوالنساء. [2]
ونص في الحاوي الكبير: ... ومحظورالسوادإلاأنيكونفيجهادالعدو. [3]
ويرىلحنابلة: أنه يكره الخضاب بالسواد، وذكروا أنه يستحب خضاب الشيب بغير السواد ففي المغني: يكرهالخضاببالسواد يستحبخضابالشيببغيرالسواد. [4]
وهكذا يتضح لنا من خلال المقارنة بين ما نصت عليه كتب الفقه المختلفة بشأن حكم الخضاب أن في المسألة قولين:
الأول: الكراهة، وذهبإليهالحنفيةوالمالكيةوالحنابلة. القولالثاني: تحريمالصبغبالسوادوذهبإلىذلكالشافعية وبعض الحنابلة.
القول الأول: الكراهة
(1) البجيرمي، حاشية البجيرمي، مصدر سابق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 1، ص 239.
(2) مصطفى الخن، الدكتورمُصطفىلبُغا، عليالشّرْبجي، الفقهالمنهجيعلىمذهبالإمامالشافعيرحمهاللهتعالى، دارالقلمللطباعةوالنشروالتوزيع، دمشق، الطبعةالرابعة، 1413 هـ - 1992 م، الجزء الثاني، تحريم الخضاب بالسواد، ج 3، ص 99.
(3) الماوردي، أبوالحسنعليبنمحمدبنمحمدبنحبيبالبصريالبغدادي، الشهيربالماوردي (المتوفى: 450 هـ) ، الحاويالكبيرفيفقهمذهبالإمامالشافعيوهوشرحمختصرالمزني، تحقيقالشيخعليمحمدمعوض-الشيخعادلأحمدعبدالموجود، دارالكتبالعلمية، بيروت، لبنان، الطبعةالأولى 1419 هـ -1999 م، كتاب الصلاة، ج 2، 257.
(4) ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، كتاب الطهارة، فصل في يكتحل وترا ويدن غبا، وفصل خضب الشيب، ج 1، ص 69 - 68.
ابن قدامة، مصدر سابق، كتاب الطهارة، مسألة: وصوفها وشعرها وريشها، ج 1، ص 108.