وجاء في المبسوط: .... ويكرهلهأنيخضبيديهورجليهلمافيهمنالتشبهبالنساء. [1]
فالحنفية يرون استحباب الحناء لليدين والرجلين للنساء.
هذا: ومسلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلةهو النص على أن حكم التطريف والتنقيش والتكتيب ونحو ذلك، ولعلهم متفقون على القول بكراهية ذلك وقالوا بأن المرأة تغمر كفيها وقدميها.
وقد نصت كتب المالكيةعلى هذا المعنى ففي البيان والتحصيل: .... فيه النهي عن عمر بن الخطاب، روي عنه أنه خطب فقال: يا معشر النساء، إذا اختضبتن فإياكن والنقش والتطريف، ولتختضب إحداكن يديها إلى هذا، وأشار إلى موضع السوار. [2]
(1) السرخسي، محمدبنأحمدبنأبيسهلشمسالأئمةالسرخسي (المتوفى: 483 هـ) ، المبسوط، دارالمعرفة، بيروت، الطبعة بدونطبعة، تاريخالنشر 1414 هـ-1993 م، كتاب التحري، ج 10، ص 199.
(2) القرطبي، البيان والتحصيل، مصدر سابق، باب الرجل يتزوج المرأة بدروع وقرافل، ج 4، ص 289.
الحديث رواه الصنعاني في مصنفه عنأبيالعلاءبنعبداللهبنشخير قال: حدثتنيامرأةأنها: سمعتعمربنالخطاب، وهويخطبوهويقول:"يامعشرالنساءإذااختضبتن، فإياكنالنقش، والتطريفولتخضبإحداكنيديهاإلىهذا، وأشارإلىموضعالسوار".
الصنعاني، أبوبكرعبدالرزاقبنهمامبننافعالحميرياليمانيالصنعاني (المتوفى: 211 هـ) ، مصنف عبد الرزاق، تحقيقحبيبالرحمنالأعظمي، المجلسالعلمي- الهند، الطبعةالثانية 1403 هـ، باب خضاب النساء، ج 4، ص 318، رقم 7929.