يقف عند الأصل في ذلك وهو التحريم، فقد جاء في المنتقى شرحالموطأ: قال مالك: ولا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره. [1]
وفي التاج والإكليل لمختصر خليل: نهى أنتصلالمرأةشعرهابشيء. [2]
وخالف الشافعية في ذلك حيث قالوا بتحريم وصل الشعر على الإطلاق، أي سواء كان ذلك بالنسبة للرجال، أو كان بالنسبة للنساء، وبطبيعة الحال فإن هذا التحريم شامل لوصل المرأة شعرها بأي شعر آخر، فقد جاء في المجموع شرح المهذب: يحرم وصل الشعر بشعر على الرجل والمرأة. [3]
وفي مغني المحتاجإلىمعرفةمعانيألفاظالمنهاج: ووصلشعرالآدميبشعرنجسأوشعرآدميحرام. [4]
وقال صاحب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: وصلالشعربشعرآخرحرامعلىلرجالوالنساء. [5]
وعلى نفس ما ذهب إليه الشافعية من القول بتحريم وصل الشعر مطلقًا سارت الحنابلة فقد جاء في المغني: فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر. [6]
(1) الباجي، أبوالوليدسليمانبنخلفبنسعدبنأيوببنوارثالتجيبيالقرطبيالباجيالأندلسي (المتوفى: 474 هـ) ، المنتقى شرحالموطأ، مطبعةالسعادة - بجوارمحافظةمصر، الطبعةالأولى، 1332 هـ، كتاب الجامع، باب السنة في الشعر، ج 7، ص 267.
(2) الغرناطي، التاج والإكليل لمختصر خليل، مصدر سابق، فصل في فرائض الوضوء وسننه، ج 1، ص 305.
(3) النووي، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، كتاب الطهارة، باب السواك، ج 1، ص 296.
(4) الشربيني، مغني المحتاجإلىمعرفةمعانيألفاظالمنهاج، مصدر سابق، باب شروط الصلاة، ج 1، ص 406.
(5) مصطفى الخن، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مصدر سابق، حكمة تحريم الوصل، ج 3، ص 101.
(6) ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، كتاب الطهارة، فصل الواصلة والمستوصلة والنامصة، ج 1، ص 70.