فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 404

؟ قال: غير الشعر إذا كان قرامل قليلا بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس إذا لم يكن كثيرا"."

وذكرت كتب الحنابلةفي بعض مواضعها أنه إذا كان الوصل لغير حاجة ففي ذلك روايتان: الأولى: أنه يكره. والثانية: يحرم فلا تصل المرأة برأسها شيئا من الشعر والقرامل ولا الصوف لحديثجابربنعبدالله رضي الله عنه [1] ، يقول:"زجرالنبيصلىللهعليهوسلمأنتصلالمرأةبرأسهاشيئا". [2]

ورجح ابن قدامة الرواية الأولى، فقال:"والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر، لما فيه من التدليس، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة". [3]

(1) سبق تخريجه ص 11.

(2) مسلم، صحيح مسلم، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، ج 3، ص 1679، رقم 2126.

(3) ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، فصل الواصلة والمستوصلة، ج 1، ص 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت