فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 404

الفقهاء في ذلك فالحنفية: يرون أن النمص يشمل إزالة شعر الوجه وأخذالحاجبين، فقد ورد في ردالمحتارعليالدرالمختار: النمصنتف الشعر، لعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام، إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب ولابأسبأخذالحاجبينوشعروجههمالميشبهالمخنث. [1]

في حين أن المالكيةيرون أن النمص يشمل جميع الشعر الذي في الوجه، ولهم قول آخر بتحديده بالحاجب حتى يصير دقيقا. حيث جاء في الثمر الدانيشرحرسالةابنأبيزيدالقيرواني: المتنمصةهيالتيتنتفشعرالحاجبحتىيصيردقيقاحسنا. [2]

وجاء في القوانين الفقهية: لا يحل للمرأة التلبيس بتغيير خلق الله تعالى، والتنمص نتف الشعر من وجهها. [3]

ويرىلشافعيةأن النمص يشمل جميع شعر الوجه، وفرقوا بين المتزوجة وغير المتزوجة فإذا كان بإذن الزوج أو السيد جاز. فقد جاء في حاشية الجمل: والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لها. [4]

(1) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، فصل في النظر والمس، ج 6، ص 373.

(2) الآبي، الثمر الدانيشرحرسالةابنأبيزيدالقيرواني، مصدر سابق، باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك، ج 1، ص 689.

(3) ابن جزي، القوانين الفقهية، مصدر سابق، الباب الثامن عشر، ج 1، ص 293.

(4) الجمل، حاشية الجمل، مصدر سابق، باب شروط الصلاة، ج 1، ص 418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت