ويقول الحنابلةالنمص يشمل جميع الشعر الذي في الوجه حيث جاء في المغني: النامصة: فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة: المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر. وإن حلق الشعر فلا بأس، لأن الخبر إنما ورد في النتف. [1]
وجاء في شرح منتهى الإرادات: ويحرم نمص أي: نتف الشعر من الوجه. [2]
وفي كشف القناع عن متن الإقناع: (حلقالوجهوحفهنصا) والمحرمإنماهونتفشعروجهها. [3]
وخلاصة القول: هو أن مسألة موضع النمص على وجه التحديد يتنازعها قولان:
الأول: ويرى أن النمص لا يختص بالحاجبين فقط وإنما يشمل الوجه كاملا.
وقال به الحنفية كما جاء في ردالمحتارعليالدرالمختار، والمالكية كما جاء في الثمر الدانيشرحرسالةابنأبيزيدالقيرواني، والفواكه الدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني والحنابلة كما في منتهى الإرادات، والمغني والشافعية كما في حاشية الجمل.
أما الثاني: فيرى أن النمص خاص بشعر الحاجبين.
(1) ابن قدامه، المغني، مصدر سابق، فصل الواصلة والمستوصلة والنامصة، ج 1، ص 70.
(2) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مصدر سابق، باب السواك وغيره من سنن الفطرة، ج 1، ص 45.
(3) البهوتي، كشاف القناععن متن الإقناع، مصدر سابق، كتاب الصلاة، باب الوضوء، ج 1، ص 82.