فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 404

وقال به بعض المالكية كما جاء في الثمر الداني، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

وقد جاء في تحفة الأحوذيبشرحجامعالترمذي: النماصيختصبإزالةشعرالحاجبينلترقيقهماأوتسويتهما. [1]

حكم النمص

اختلف الفقهاء بشأن حكم النمص ما بين قائل بتحريم وقائل بكراهة ذلك، وهذا يحتم علينا مراجعة كتب الفقه لدى المذاهب الأربعة، وعرض بعض النماذج مما قالوه في هذا الشأن توثيقا لموقف الفقهاء بالنسبة لبيان حكم النمص شرعًا.

فنص كتبالحنفية على حرمة النمص حيث ورد في ردالمحتارعلىلدرالمختار: النمص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش إزالةالشعرمنالوجهحرام. [2]

وذكرالمالكية أن هذا الفعل حرام، ثم ذكروا وجهه تفصيلا، وقال بعضهم: إنَّ النهي خاص بما في الحواجب، وما في أطراف الوجه فقد جاء في المدخل: النامصةفهيالتيتزيلالشعرمنالوجه،

(1) المباركفوري، أبوالعلامحمدعبدالرحمنبنعبدالرحيمالمباركفوري (المتوفى: 1353 هـ) ، تحفةالأحوذيبشرحجامعالترمذي، دارالكتبالعلمية، بيروت، باب ما جاء في الواصلة، ج 8، ص 55.

(2) ابن عابدين، ردالمحتارعلىلدرالمختار، مصدر سابق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ج 6، ص 373.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت