والمتنمصةهيالتيتطلبفعلذلكبها، وهذاالفعلحرام، ثمقال: والنهيإنماهوفيالحواجبومافيأطرافالوجه. [1]
وجاء في الفواكه الدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني: يجبعليهنإزالةمافيإزالتهجماللهاولوشعراللحيةإننبتلهالحيةوإبقاءمافيبقائهجمال. [2]
وقال الشافعية إنَّ النمص وما شابهه كالوشم والتفليج حرام، على الرجال والنساء، وأنَّه لا فرق في ذلك بين الفاعل والمفعول به.
فقد جاء في الفقه المنهجيعلىمذهبالإمامالشافعيرحمهاللهتعالى: الوشم، والنمص، والتفليجحرامعلىلرجالوالنساء، لافرقبينالفاعلوالمفعولبه. [3]
وبمثل ذلك قال الحنابلة حيث جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: (ويحرم نمص) وهو نتف الشعر من الوجه. [4]
وجاء في شرح منتهى الإرادات: ويحرم نمص أي: نتف الشعر من الوجه. [5]
وفي مجموع فتاوى ابن باز: والنمص هو: أخذ الشعر من الوجه، والحاجبين. [6]
(1) ابن الحاج، أبوعبداللهمحمدبنمحمدبنمحمدالعبدريالفاسيالمالكيالشهيربابنالحاج (المتوفى: 737 هـ) ، المدخل، دارالتراث، الطبعةبدونطبعةوبدونتاريخ فصل في المزين، ج 4، ص 107.
(2) النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، باب في الفطرة والختان، ج 2، ص 306.
(3) مصطفى الخن، الفقه المنهجي علىمذهبالإمامالشافعيرحمهاللهتعالى، مصدر سابق، كتاب اللباس والزينة، دليل تحريم الوشم والنمص، ج 3، ص 102.
(4) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مصدر سابق، كتاب الطهارة، فصل في الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا، ج 1، ص 81.
(5) البهوتي، شرح منهى الإرادات، مصدر سابق، باب السواك وغيره من سنن الفطرة، ج 1، ص 45.
(6) ابن باز، مجموع الفتاوى، باب إزالة الشعر النابت في الوجه، ج 10، ص 51.