"المصورونيعذبونيومالقيامةويقاللهم: أحيواما خلقتم" [1] ومالاظللهإنكانغيرممتهنفهومكروه، وإنكانممتهنافتركهأولى. [2]
وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: ... ويحرم (صور) مجسدةلحيوانعاقلأوغيرهكاملالأعضاءالظاهرالتيلايعيشبدونهاولهاظل (علىكجدار) لامبنيةفيوسطهلأنهالاظللهاكالنقش، ويحرمتصويرمااستوفىلشروطالمتقدمةإنكانيدومكخشبوطينوسكروعجينإجماعا. وكذاإنكانلايدومكقشربطيخخلافالأصبغ، وغيرذيالظليكرهإنكانفيغيرممتهنكحائطوورق، فإنكانفيممتهنكحصيروبساطفخلافالأولى. وأماتصويرغيرالحيوانكشجرةوسفينةوجامعومنارةفجائزولوكانلهظلويدوم. [3]
وهكذا نصت كتب الشافعية حيث يرون أن التصوير لذوات الأرواح محرم شرعا حتى ولو أغفل من الصور ما يستشف منه ملامحها، وأما صور الحيوان على ما هو ممتهن كسجاد أو بساط فلا بأس، فقد جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر: .... أماتصويرصورالشجرونحوهامماليسبحيوانفليسبحرام. [4]
(1) ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، مصدر سابق، ج 8، ص 51، رقم 4475. صححه الألباني، صحيح الجامع وزيادته، حرف الألف، ج 1، ص 232، رقم 999.
(2) الخرشي، محمدبنعبداللهالخرشيالمالكيأبوعبدالله (المتوفى: 1101 هـ) ، شرح مختصر خليل، دارالفكرللطباعة، بيروت، الطبعةبدونطبعةوبدونتاريخ، تنازع الزوجين، ج 3، ص 303.
(3) محمد عليش، محمدبنأحمدبنمحمدعليش، أبوعبداللهالمالكي (المتوفى: 1299 هـ) ، منح الجليل شرح مختصر خليل، دارالفكر، بيروت، الطبعةبدونطبعة، تاريخ 1409 هـ/1989 م، فصل وليمة النكاح، ج 3، ص 529.
(4) الهيتمي، أحمدبنمحمدبنعليبنحجرالهيتميالسعديالأنصاري، شهابالدينشيخالإسلام، أبوالعباس (المتوفى: 974 هـ) ، الزواجرعناقترافالكبائر، دارالفكر، الطبعةالأولى 1407 هـ - 1987 م، الكبيرة 268، ج 2، 52.