فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 404

وجاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: يجوزمقطوعالرأسوصورةشجرونحوهممالاروحفيهكشمسوقمر. [1]

ولم يشذ الحنابلة عن مسلك جماهير الفقهاء حيث قالوا بعدم حرمة التصوير لما لا روح فيه كالأشجار ونحوها، فقد جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ولايحرمتصويرالشجرونحوه. [2]

وهكذا يتقرر لنااتفاق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على جواز تصوير ما لا روح له كالشجر والقمر وغيره، وسينحصر محل النزاع فيما بينهم بشأن حكم التصوير الفوتوغرافي الذي هو من الأمور المستجدة ولهم في هذا قولان:

القول الأول: ويرى جواز التصوير الفوتوغرافي، وقد قال بهذا كل من الشيخ سيد سابق في فقه السنة، و محمد نجيب المطيعي في الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي فقد جاء في فقه السنة: والصورالفوتوغرافيةفهذهكلهاجائزة. وكانتممنوعةفيأولالأمرثمرخصفيهابعد. [3]

وجاء في الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي: .... أخذ الصورة بالفوتوغرافيا الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهي عنه في شيء؛ لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من

(1) الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مصدر سابق، فصل في الوليمة، ج 4 ن ص 409.

(2) المرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مصدر سابق، باب ستر العورة، ج 1، ص 474.

(3) سابق، سيدسابق (المتوفى: 1420 هـ) ، فقه السنة، دارالكتابالعربي، بيروت، لبنان، الطبعةالثالثة، 1397 هـ - 1977 م، النهي عن وضع الصور في البيت، ج 3، ص 501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت