الدم، ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق، أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة. [1]
وفي الفقه المنهجيعلىمذهبالإمامالشافعيرحمهاللهتعالى: الوشم: هو أن تغرز إبرة، أو نحوها في ظهر الكف، أو المعصم، أو الوجه، أو الشفة، أو غير ذلك من البدن، حتى يسيل الدم، ثم يحشى محل الغرز بكحل ونحوه فيخضرّ. [2]
ولم يخرج الحنابلة: عن مسلك الفقهاء في تعريف الوشم حيث إن الوشم: غرز الجلد بإبرة ثم يحشى كحلا.
فقد جاء في كشاف القناع: الوشم هو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا. [3]
وجاء في مطالب أولي النهى: الوشم هو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه بنحو كحل. [4]
حكم الوشم
يرى الجمهور أن الوشم فعل محرم، وبهذا قال كل من المالكية والشافعية والحنابلة، ولم يشذ عن هذا سوى الحنفية الذين قالوا بأن الوشم يأخذ حكم الاختضاب، أو الصبغ بالمتنجس وأنه إذا غسل طهر، وسنعرض أولًا بما ورد في كتب الفقه المختلفة بهذا الشأن:
(1) البجيرمي، تحفةالحبيبعلىشرحالخطيب = حاشيةالبجيرميعلىلخطيب، مصدر سابق، فصل فيما يبطل الصلاة، ج 2، ص 89.
(2) مصطفى الخن، الفقه المنهجيعلىمذهبالإمامالشافعيرحمهاللهتعالى، مصدر سابق، باب دليل تحريم الوشم والنمص، ج 3، ص 102.
(3) البهوتي، كشاف القناع، مصدر سابق، فصل في الامتشاطوالادهان، ج 1، ص 81.
(4) السيوطي، مطالب أولي النهى، مصدر سابق، فصل ما يسن في السواك، ج 1، ص 90.