فمن كتب الحنفية:
ما ورد في رد المحتار على الدر المختار: حكم الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجس فإذاغسلطهر؛ لأنهأثريشقزواله. [1]
وهكذا نجد أن الحنفية يرون قياس الوشم على الاختضاب أو الصبغ بالمتنجس، وإذا غسل أصبح طاهرًا لصعوبة زواله.
ومن كتب المالكية:
ما جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وهو النقش بالإبرة حتى يخرج الدم، ويحشى الجرح بالكحل أو الهباب، مما هو أسود ليخضر المحل المجروح، والنهي للحرمة عام في الرجال والنساء. [2]
وما ورد في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: الوشم: أي في الوجه أو غيره وهو النقش بالإبرة مثلا، حتى يخرج الدم، ويحشى الجرح بالكحل أو الهباب، أو نحو ذلك مما هو أسود ليخضر المحل، والنهي للحرمة في حق الرجل والمرأة والرجل أشد. [3]
وجاء في الثمرالدانيشرحرسالةابنأبيزيدالقيرواني: وينهى النساء"نهي تحريم"عن وصل الشعر وعن الوشم. [4]
(1) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، باب الأنجاس، ج 1، ص 330.
(2) النفراوي، الفواكه الدوانيعلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مصدر سابق، وصل الشعر، ج 2، ص 314.
(3) العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، مصدر سابق، باب في باب الفطرة، ج 2، ص 459.
(4) الآبي، الثمرالدانيشرحرسالةابنأبيزيدالقيرواني، مصدر سابق، باب في الفطرة، ج 1، ص 689.