وهذه النصوص تفيد أن المالكية يرون تحريم الوشم في حق الرجال والنساء.
ونصت كتب الشافعية على تحريم الوشم
فقد جاء في المجموع شرح المهذب: يحرموصلالشعربشعرعلىلرجلوالمرأةوكذلكالوشم. [1]
وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يذر عليه الصدأ. (وهو حرام مطلقا) . [2]
وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: القول في حكم الوشم: فروع: الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام للنهي عنه. [3]
وجاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: فروع: الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق، أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام للنهي عنه، فتجب إزالته ما لم يخف ضررًا يبيح التيمم. [4]
وهكذا الحال بالنسبة لما ورد في كتبالحنابلة:
حيث جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: (ووشم) وهو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا. لقوله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله الواشمة"
(1) النووي، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، باب السواك، ج 1، ص 296.
(2) الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مصدر سابق، حكم من جبر عظمه بعظم نجس، ج 1، ص 173.
(3) الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مصدر سابق، فيما يبطل الصلاة، ج 1؟، ص 151 و باب شروط الصلاة وموانعها، ج 1، ص 406.
(4) البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، مصدر سابق، فصل فيما يبطل الصلاة، ج 2، ص 89.