فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 404

ما جاء في رد المحتار على الدر المختار: أنالوشمفينحواليد، أنهكالاختضابأوالصبغبالمتنجس، فإذاغسلطهر، لأنهأثريشقزواله، ولايزولإلابسلخالجلدأوجرحه، فإذاكانلايكلفبإزالةالأثرالذييزولبماءحارأوصابونفعدمالتكليفهناأولى. [1]

وهكذا يرىلحنفيةأنحكمالوشمكحكمالاختضاب، أوالصبغبالمتنجس، ويطهربالغسلولايضربقاءأثره، فإذاغسلطهرولايلزمسلخه، لأنهأثريشقزواله.

ومن كتب المالكية:

ما جاء في الفواكهالدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني: الوشمإذاوقععلىلوجهالممنوعلايكلفصاحبهبإزالتهبالناربلهومنالنجسالمعفوعنه. [2]

فالمالكية يرونأنالوشمإذاوقععلىلوجهالممنوعلميتعيندواء، ولمتتزينبهالزوجةلزوجها، فإنهلايكلفصاحبهبإزالتهبالنار، بلهومنالنجسالمعفوعنه.

وذهب الشافعية: إلى أنه تجب إزالة الوشم بضوابط عده، وأنه إذا لم تتحقق هذه الضوابط فلا إلزام في إزالة الوشم

فقد جاء في المنهاج القويمشرح المقدمة الحضرمية: وتجب إزالة الوشم إن لم يخف محذورًا. [3]

(1) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، باب الأنجاس، ج 1، ص 330.

(2) النفراوي، الفواكهالدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني، مصدر سابق، باب وصل الشعر، ج 2، ص 314.

(3) الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974 هـ) ، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1420 هـ-2000 م، فصل في شروط الصلاة،، ج 1، ص 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت