فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 404

وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: فتجب إزالته إن لم يخف ضررا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم. [1]

وفي مغنيالمحتاجإلىمعرفةمعانيألفاظالمنهاج: يجب إزالة الوشم ما لم يخف ضررا يبيح التيمم، فإن خاف لم يجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة. وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته مطلقا، وتصح صلاته وإمامته. [2]

ومثل هذا ما جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: تجب إزالة الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة إلى أن يدمى، ثم يذر عليه نحو نيلة فيخضر لحمله نجاسة، هذا إن لم يخف محذورًا من محذورات التيمم. [3]

وهكذا يرىلشافعية: أنه يجبإزالةالوشممالميخفضررايبيحالتيمم، فإنخافلميجبإزالته، ولاإثمعليهبعدالتوبة. وهذاإذافعلهبرضاهبعدبلوغهوإلافلاتلزمهإزالتهمطلقا، وتصحصلاتهوإمامته، ولاينجسماوضعفيهيدهإذاكانعليهاوشم.

(1) الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مصدر سابق، فيما يبطل الصلاة، ج 1، ص 151 و باب شروط الصلاة وموانعها، ج 1، ص 406.

(2) الشربيني، مغنيالمحتاجإلىمعرفةمعانيألفاظالمنهاج، باب شروط الصلاة وموانعها، ج 1، ص 406.

(3) البكري، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، مصدر سابق، باب الصلاة، ج 1، ص 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت