فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 404

المزين أيضا أن يجتنبا ما أحدثه بعضهم من ارتكاب المحرم في كون المرأة يحففها المزين، وذلك معصية كبرى منهما؛ لأن فيه خروجا على المزين واستمتاعا له بها إذ إنه يباشر بيديه خديها وشفتيها، وذلك حرام كله متفق عليه مثل تفليج الأسنان. [1]

وما جاء في المقدمات الممهدات: لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها، ولا أن تشم وجهها ولا بدنها، ولا أن تنشر أسنانها. [2]

وذكرت كتب الشافعية تحريم الوشر

فقد جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: يحرم وشر الأسنان أي تحديدها، وتفليجها بمبرد ونحوه للتحسين. [3]

وجاء في الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: الوشم، والنمص، والتفليج حرام على الرجال والنساء، لا فرق بين الفاعل والمفعول به، ذلك لورود اللعن عليه، ولا يلعن إلا على فعل محرّم.، بل على كبيرة من الكبائر. [4]

ومن كتب الحنابلة:

ما جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: يحرم نمص ووشر ووشم. [5]

وفي الفروع وتصحيح الفروع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة منها: الوشر، والوشم، والنتف. [6]

(1) ابن الحاج، المدخل، مصدر سابق، فصل في معالجة الطبيب والكحال. ج 4، ص 106 - 107.

(2) القرطبي، المقدمات الممهدات، مصدر سابق، فصل في الوصل، ج 3، ص 458.

(3) البكري، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، مصدر سابق، باب الحج، ج 2، ص 387.

(4) مصطفى الخن، الفقه المنهجي، مصدر سابق، تحريم الوشم والنمص والتفليج، ج 3، ص 102.

(5) المقدسي، الإقناع في فقه الإمام أحمد، مصدر سابق، فصل ويسن الامتشاط والادهان، ج 1، ص 22.

(6) ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع، مصدر سابق، باب يحرم على الرجل لبس الذهب والفضة، ج 4، ص 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت