فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 404

عنبهز بن حكيم [1] قال: حدثنيأبي، عنجديقال: قلت: يارسولالله، عوراتنامانأتيمنهاومانذر؟ قال:"احفظعورتكإلامنزوجتكأوماملكتيمينك". قال: قلت: يارسولاللهفإذاكانالقومبعضهمفيبعض؟ قال:"إناستطعتأنلايراهاأحدفلايرينها". قلتفإذاكانأحدناخاليا؟ قال:"فاللهأحقأنيستحيامنه". [2]

الثاني: عمل الرجل المساج للرجل:

الأصل جواز مس الرجل للرجل ودلكه إذا كان ذلك في غير العورة وأمنت الفتنة، كأن يدلك يده أو قدميه أو ظهره ونحو ذلك، وينبغي التأكيد أنه لا يجوز للرجل مس عورة الرجل أو دلكها؛ لأن المس أبلغ من النظر، ولهذا فالمستقر عليه الرأي في هذا الشأن أنه يجوز للرجل دلك ومسّ غير العورة من الرجل بحائل وبدون حائل إذا أمنت الفتنة، ويحرم مسّ الرجل عورة الرجل المغلظة وهما السوأتان، بحائل أوبدون حائل اتفاقًا، وكذلك فخذ الرجل بدون حائل، لأن المسّ أبلغ من النظر، والفخذ عورة عند جماهير أهل العلم. [3]

(1) هو: بهزبنحكيمبنمعاويةبنحيدةالقشيريبصريروىعنأبيهوعنزرارةبنأوفىروىعنهالثوريومعمروحمادبنسلمةوحمادبنزيدوابنالمباركومروانبنمعاويةوعيسىبنيونسوابنعليةويزيدبنهارونوأبوعصاموالأنصاري.

الرازي، أبومحمدعبدالرحمنبنمحمدبنإدريسبنالمنذرالتميمي، الحنظلي، الرازيابنأبيحاتم (المتوفى: 327 هـ) ، الجرحوالتعديل، طبعةمجلسدائرةالمعارفالعثمانية، بحيدرآبادالدكن - الهند، دارإحياءالتراثالعربي، بيروت، الطبعةالأولى، 1271 هـ 1952 م، بهز، ج 2، ص 430.

(2) ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، مصدر سابق، حديث بهز عن أبيه، ج 33، ص 235، رقم 20034.=

=حسنه الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام،، ج 1، ص 60، رقم 70.

(3) سبق بيان ذلك في مبحث حدود العورة، الفصل الثاني، المبحث السابع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت