ففي جامعالعلومفياصطلاحاتالفنون: الاختصاص: كونالشيءخاصابشيءأيالتعلقالخاص. [1]
والاختصاص في الاصطلاح: عبارة عن انفراد الشخص بالشيء واقتصاره عليه دون غيره.
ففي معجم لغة الفقهاء الاختصاص: انفرادالشخصبالشيء واقتصارهعليهدونغيرهمن الأشياء. [2]
والتملك اصطلاحا:
اختلفت عبارات الفقهاء عند تعريفهم للتملك اصطلاحا، وإن كانت المعاني المقصودة لديهم في هذا الشأن تكاد تكون واحدة، فالمعنى المستقر لديهم كتعريف للملكية هو: إحراز الشيء واحتواؤه، وجعله يملكه وينفرد به دونغيره ويتصرف به، والانتفاع منه بالعين أو المنفعة. ويدعم هذا بما ورد في كتب الفقه المعتمدة لدى فقهاء المذاهب الأربعة فما عليه الرأي عند الحنفية هو أن التملك: الاستيلاء على المباحات أو البيع والشراء أو الخلفية أو الهبة.
فقد جاء في مجلة الأحكام: إحراز شيء مباح لا مالك له، وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك الشيء وإما حكمي. [3]
وهكذا يرى المالكية: أن التملك هو تصرف الإنسان بالعين أو المنفعة دون منازعة من أحد.
(1) نكري، القاضيعبدالنبيبنعبدالرسولالأحمدنكري (المتوفى: ق 12 هـ) ، جامعالعلومفياصطلاحاتالفنون، عربعباراتهالفارسية: حسنهانيفحص، دارالكتبالعلمية، لبنان، بيروت، الطبعةالأولى، 1421 هـ - 2000 م، بابالألف مع الخاء المعجمة، ج 1، ص 39.
(2) قلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، مصدر سابق، حرف الهمزة، ج 1، ص 49.
(3) لجنة مكونة من عدة علماء، مجلة الأحكام العدلية، تحقيقنجيبهواويني، الناشرنورمحمد، كارخانهتجارتكتب، آرامباغ، كراتشي، الفصل الثاني، ج 1، ص 240.