ففي أنوارالبروقفيأنواءالفروق: التملك تمكنالإنسانشرعابنفسهأوبنيابةمنالانتفاعبالعينأوالمنفعةومنأخذالعوضعنالعينأوالمنفعة. [1]
ونص الشافعية على أن التملك هو: الانتفاع بالعين أو المنفعة والعوض مقابل ذلك.
فقد ورد في الأشباه والنظائر: الملك: أنه حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة، يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به، والعوض عنه من حيث هو كذلك. [2]
وجاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الملك: ... أنه يملكهولايصرفلغيره. [3]
ويرى الحنابلة: أن التملك هو الاستيلاء على المباحات، والإحياء، والقبض بالبيع أو الشراء.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: أسبابالملكنوعان: اختياريوهومايملكردهكالشراءوالهبةونحوها، وقهريوهومالايملكردهوهوالإرث. [4]
(1) القرافي، الفروق= أنوارالبروقفيأنواءالفروق، الفرق بين قاعدة التمليك وقاعدة التخيير، ج 3، ص 209.
(2) السبكي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، باب القول في ربع البيع، ج 1، ص 232.
(3) الشربيني، شمس الدينمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977 هـ) ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، فصل في حكم أموال الحربيين، ج 6، ص 43.
(4) المقدسي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مصدر سابق، كتاب الفرائض، ج 4، ص 403.