بحي من أحيائهم فلمن أحياه، وما عرف بأحيائهم من بطون أوديتهم ومراعيهم وحازوها بالسكنى. [1]
وجاء في مواهبالجليلفيشرحمختصرخليل وقولنا: في العين أو المنفعة، فإن الأعيان تملك بالبيع، والمنافع بالإجارة. [2]
وكان مذهب الشافعية أكثر تفصيلًا، فقد عددوا أسباب التملك، وقالوا بأن التملك يكون بالبيع أو الهبة أو الميراث أو الوصية أو الغنيمة، ومقدر في العين، أو المنفعة والعوض بالبيع أو الإيجار. فقد ورد في الحاويالكبيرفيفقهمذهبالإمامالشافعي: أسبابالملككثيرةتختلف، فتكونتارةبالشراء، وتارةبالميراث، وأخرىبالهبة، وأخرىبالوصية، وأخرىبالإحياءوأخرىبالغنيمة. [3]
وجاء في الأشباه والنظائر: بأنه حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به، والعوض عنه من حيث هو كذلك. [4]
أما الحنابلة: فقد اعتبرواأن الإحياء والعمارة سبب من أسباب التملك، وقالوا بأنَّه نوعان: اختياري وهوما يملك رده كالبيع والشراء، وقهري وهو ما لا يملك رده كالإرث.
فقد جاء في شرح العمدة: وهيالأرضالدائرةالتيلايعرفلهامالكفمنأحياهاملكها، عنجابربنعبدالله رضي الله
(1) القرافي، الذخيرة، مصدر سابق، كتاب إحياء الموات، ج 6، ص 149 و 154.
(2) الحطاب، مواهبالجليلفيشرحمختصرخليل، مصدر سابق، باب كتاب البيوع، ج 4، ص 223.
(3) الماوردي، الحاويالكبيرفيفقهمذهبالإمامالشافعيوهوشرحمختصرالمزني، مصدر سابق، باب التحفظ في الشهادة والعلم، ج 17، ص 36.
(4) السبكي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، باب القول في ربع البيع، ج 1، ص 232.