وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: أسبابالملكنوعان: اختياريوهومايملكردهكالشراءوالهبةونحوها، وقهريوهومالايملكردهوهوالإرث. [1]
وهكذا نجد أن الفقهاء قد اعتبروا من أسباب الملك الناقل من مالك إلى مالك كبيع وهبة. والخليفة عن المالك كإرث، والاستيلاء الحقيقي بوضع اليد ومنه إحياء الموات بما تعارف علية الناس، ويكون الملك إما اختياريًا كالبيع أو قهريًا كالإرث.
وخلاصة القول: إن التملك يكون بإحراز المباح الذي لم يدخل في ملك أحد، ولا يوجد مانع، ويكون التملك بالعقود الناقلة للملكية كالبيع والشراء وهي أكثر الأسباب وقوعًا، وإما أن يكون التملك بالخلفية كالإرث أو بالتضمين [2] .،أو التولد من المملوك وملك الفرع تابع للأصل.
ويؤكد ذلك ما جاء في موسوعة الفقه الإسلامي: مصادرالتملكفيالإسلامأربعةوهي:
تملكالمباحكإحياء الموات .. والعقودالناقلةللملكيةكالبيع والشراء .. والخلفيةكالإرثوالتضمين .. والتولدمنالشيءالمملوككالثمرفيالشجر، والزرعفيالأرض، وتكاثرالأشجار. [3]
هذا: وقد اتفق الفقهاء على جواز التملك المشروع، وأنَّه إذا امتلك الإنسان العين جاز له التصرف، ونحو ذلك في عينها بالبيع والهبة، وكذا
(1) المقدسي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مصدرسابق، كتاب الفرائض، ج 4، ص 403.
(2) التضمين: هو إيجاب الضمان أو التعويض على من أتلف شيئًا لغيره أو غصب شيئًا من آخر فهلك.
الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مصدر سابق، التولد من المملوك، ج 4، ص 2914.
(3) التويجري، موسوعةالفقهالإسلامي، مصدر سابق، باب 18 إحياء الموات، ج 3، ص 595.