فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 404

وعن ابن عباس رضي الله عنهما [1] ، قال:"احتجم [2] النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره"ولو علم كراهية لم يعطه. [3]

وما روي عنأبيهريرة رضي الله عنه [4] ، قال: قالرسولاللهصلىللهعليهوسلم:"ثلاثةأناخصمهميومالقيامة، ومنكنتخصمهخصمتهيومالقيامة: رجلأعطىبي، ثمغدر، ورجلباعحرافأكلثمنه، ورجلاستأجرأجيرا، فاستوفىمنهولميوفهأجره". [5]

وفي هذا إشارة إلى مشروعيةالإيجارة، وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي حجامته.

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة تحقيقًا لمصالح العباد، فقد ذكر هذا صاحب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة حيث قال:"أنتكونمنجائزالتصرف، معرفةالأجرة، أنتكونالمنفعةمباحةكدارللسكن، فلاتصحعلىنفعمحرم، ويشترطفيالعينالمؤجرةمعرفتهابرؤية، أوصفة، وأنيعقدعلىنفعهادونأجزائها، وأنيقدرعلىتسليمها، وأنتشتملعلىلمنفعةالمباحة، وأنتكونمملوكةللمؤجر، أومأذونالهفيها". [6]

(1) سبق تعريفه ص 17.

(2) احتجم، من الحجامة.

الحميري، شمسالعلومودواءكلامالعربمنالكلوم، مصدر سابق، باب الاحتجام، ج 3، ص 1355.

(3) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، ج 3، ص 93، رقم 2279.

(4) سبق تعريفه ص 10.

(5) البخاري، صحيحالبخاري، مصدرسابق، بابإثممنباعحرًا، ج 3،ص 82،رقم 2227.

(6) السدلان، صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، كتاب المعاملات، باب 14 الإجارة، ج 1، ص 753.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت