فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 404

طالت أو قصرت فقد جاء في مجلة الأحكام: للمالكأنيؤجرمالهوملكهلغيرهمدةمعلومةقصيرةكانتكاليومأوطويلةكالسنة. [1]

ويرى المالكية: جواز الإجارة للدور والأرض والدواب، وأن كل ما جاز بيعه جاز إجارته، ويعبر عن الإيجار بالكراء.

فقد جاء في المدونة: الكراءجائزولكنهيمنعهربالدارمنذلك. [2]

وجاء في الكافي: كلماجازبيعهجازفيهالكراءمنالدوروالحوانيتوسائرالرباع والأرضيينوالرقيقوالدواب. [3]

ورأي الشافعية: هو جواز إجارة المنفعة مع بقاء العين وهي بين طرفين مؤجر ومستأجر وجواز إجارة الحمام الذي هو مكان الاغتسال قديما.

فقد ورد في البيانفيمذهبالإمامالشافعي: إذااستأجرحمامًا .. صحتالإجارة، لأنهيمكنهالانتفاعبهمعبقاءعينه، فهوكالدور. [4]

ومثل ذلك ما ذهب إليه الحنابلة: من أنه يجوز الانتفاع بالعين مع بقاء العين ويشمل الدور والأرض والحيوان وغيره مما ينتفع به.

فقد جاء في المغني: لاخلافبينأهلالعلمفيإباحةإجارةالعقار: أجمعكلمننحفظعنهمنأهلالعلم، علىأناستئجارالمنازلوالدوابجائز. [5]

(1) مجلة الأحكام، مصدر سابق، باب في بيان المسائل، ج 1، ص 92.

(2) الأصبحي، مالكبنأنسبنمالكبنعامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179 هـ) ، المدونة، دارالكتبالعلمية، الطبعةالأولى 1415 هـ - 1994 م، الرجل يكري داره، 3، ص 523.

(3) النمري، أبوعمريوسفبنعبداللهبنمحمدبنعبدالبربنعاصمالنمريالقرطبي (المتوفى: 463 هـ) ، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمدمحمدأحيدولدماديكالموريتاني، مكتبةالرياضالحديثة، الرياض، المملكةالعربيةالسعودية، الطبعةالثانية، 1400 هـ-1980 م، باب ما يجوز الكراء، ج 2، ص 744.

(4) العمراني، البيانفيمذهبالإمامالشافعي، مصدر سابق، باب الاستئجار ليعلمه، ج 7، ص 323.

(5) ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، باب إباحة أجرة العقار، ج 5، ص 333.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت