فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 404

وبهذا يتضح لدينا أن الفقهاء متفقون على أن السبالين هما طرفا الشارب.

حكم حلق اللحِّى

إنَّ المطالع لكتب الفقه على اختلاف مذاهبها، وهي تتحدث عن حكم حلق اللحى يجد أنها تنص على تحريم الحلق، وذلك عند الأئمة الأربعة مع اختلاف طفيف في العبارة، ولم يخرج عن هذا إلا قول للشافعية ورد في بعض كتبهم منسوبًا لبعض أئمة المذهب؛ كالرملي وغيره ويرى كراهية حلق اللحية، وإن حَلْقَها ليس بجناية، ويجدر بنا قبل التعرض لأدلة هذين القولين أن نعرض ما ورد في كتب الفقه عند المذاهب الأربعة بخصوص حلق اللحية (جمعا وتوثيقا وتحقيقا) .

ولنبدأ بما ورد في كتب الحنفية: فقد جاء في رد المحتار على الدر المختار: يحرم على الرجل قطع لحيته، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة"مخنثة"الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. [1]

(1) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، كتاب الصلاة، فصل في البيع، ج 6، ص 407، وكتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج 2، ص 418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت