وفي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: حلق اللحية من باب المثلة؛ لأن اللَّه تعالى زين الرجال باللحِّى، والنساء بالذوائب. [1] ولأن ذلك تشبه بالنصارى فيكره، والواضح أن الإشارة في ذلك والضمير في يكره عائد على حلق اللحية وهو المقصود بالنص.
وهكذا يستفاد من نصوص الحنفية: هو القول بتحريم حلق اللحية، وأن اللحية من الزينة التي يتحلى بها الرجال.
وهكذا يرى المالكية أنَّ حلق اللحية محرم، وإن إعفاءَها واجب
فقد جاء في حاشية العدويعلىشرحكفايةالطالبالرباني: قوله في الموطأ عن ابن عمر [2] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحِّى [3] . وهو للوجوب إذا كان يحصل بالقص مثله. (أي التشويه) [4] .
وجاء فيحاشيةالدسوقيعلىلشرحالكبير: يحرمعلىلرجلحلق لحيته ويؤدبفاعلذلك [5] .
وفي الفواكه الدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني: وأمرالنبي صلىللهعليهوسلمكمافيالموطأللإمام (أنتعفىللحية)
(1) الكاساني، علاءالدينأبوبكربنمسعودبنأحمدالكاسانيالحنفي (المتوفى: 587 هـ) ، بدائعالصنائعفيترتيبالشرائع، دارالكتبالعلمية، الطبعةالثانية، 1406 هـ - 1986 م، كتاب الحج، فصل في بيان زمان ومكان الحلق، ج 2، ص 141.
(2) سبق تعريفه 10
(3) مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، خصل الفطرة، ج 1، ص 222، رقم 259.
(4) العدوي، أبوالحسنعليبنأحمدبنمكرمالصعيديالعدوي (نسبةإلىبنيعدي، بالقربمنمنفلوط) (المتوفى: 1189 هـ) ، حاشية العدويعلىشرحكفايةالطالبالرباني، تحقيق: يوسفالشيخمحمدالبقاعي، الناشردارالفكر، بيروت، الطبعةبدونطبعة، تاريخالنشر 1414 هـ - 1994 م، باب في علم الفرائض، باب في بيان سنن الفطرة، ج 2، ص 445.
(5) الدسوقي، محمدبنأحمدبنعرفةالدسوقيالمالكي (المتوفى: 1230 هـ) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دارالفكر، الطبعةبدونطبعةوبدونتاريخ، فصل في أحكام الموتى، باب زيارة القبور، ج 1، ص 423.