جاء فيالمجموع شرح المهذب: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، بل يتركها على حالها كيف كانت، للحديث الصحيح وأعفوا اللحِّى. [1]
جاء في المنهاج شرحصحيح مسلم: والمختار ترك اللحية على حالها , وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا، قالالقاضيعياضرحمهاللهتعالى: يكرهحلقهاوقصهاوتحريقهاوأماالأخذمنطولهاوعرضهافحسن، وتكرهالشهرةفيتعظيمهاكماتكرهفيقصهاوجزها. [2]
جاء في مجموع فتاوى ابن باز: الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء. [3]
جاء في فتاوى على الدرب: الواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق. [4]
جاء في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: ... أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصًا ما زاد على القبضة، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة، وقالوا: إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استنادًا إلى ما رواه البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه. ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالًا من حال. [5]
وخلاصة القول:
(1) النووي، المجموعشرح المهذب، مصدر سابق، باب السواك، ج 1، ص 290.
(2) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، مصدر سابق، باب الاستطابة، ج 3، 151.
(3) ابن باز، مجموعفتاوىلعلامةعبدالعزيزبنبازرحمهالله، مصدر سابق، حكم من يساوي لحيته، ج 4، ص 443.
(4) ابن عثيمين، فتاوى نور على الدرب، مصدر سابق، الواجب إطلاقها، ج 7، ص 2.
(5) ابن عثيمين، مجموعفتاوىورسائلفضيلةالشيخمحمدبنصالحالعثيمين، هل يجوز قص اللحية، ج 11، ص 128.