فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 404

الثالث: أنيحلقجوانبهويتركوسطهكمايفعلهكثيرمنالأوباشوالسفل.

الرابع: أنيحلقمقدمهويتركمؤخرهوهذاكلهمنالقزعواللهأعلم. [1]

ولامانعمناعتبارهذهالصوركلها، لأنهيحتملهاالنص، والأصلأنهإذااحتملالنّصوجوهًامتعددةولميردالشرعبتقييدوجهمنهاأنتبقىدلالتهعلىلعموم.

هذا: وقريب من القزع ما يسمى بالقرع أو الصلع، وهو تساقط لشعر الرأس بسبب مرض أو طبيعي، فقد جاء في لسان العرب: القرع: قرعالرأسوهوأنيصلعفلايبقىعلىرأسهشعر. [2]

اصطلاحا:

جاء في معجم لغة الفقهاء: الأقرع: منأصابهمرضالقرعفتساقطشعره. [3]

حكم القزع

اتفقت كلمة الفقهاء على كراهة القزع، وهو أن يحلق البعض ويترك البعض، وإن كان الحنفية قد حددوا المتروك بمقدار ثلاثة أصابع، والمطالع لكتب الفقه على المذاهب الأربعة يجد هذا الاتفاق، فمن كتب الحنفية:

(1) ابن القيم، محمدبنأبيبكربنأيوببنسعدشمسالدينبنقيمالجوزية (المتوفى: 751 هـ) ، تحفة المودود بأحكام المولود، تحقيق: عبدالقادرالأرناؤوط، مكتبةدارالبيان، دمشق، الطبعةالأولى 1391 - 1971، لباب السابع في حلق رأسه، ج 1، ص 100.

(2) ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة (قزع) ، ج 8، ص 262.

(3) قلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، مصدر سابق، حرف الهمزة، ج 1، ص 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت