فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 149

خلاصة آراء الحنفية أن الاحتكار المحرم في أقوات الآدميين والبهائم، وحصر الامام محمد أقوات الآدميين في الحنطة والشعير والتمر، وأقوات البهائم في القت، وحدد الأشياء التي لا تعد حبسها احتكارا وهي الأرز والعسل والسمن والزيت والثياب.

وجاء في مغني المحتاج للخطيب (ويختص تحريم الاحتكار في الأقوات ومنها الذرة والأرز والتمر والزبيب فلا تعم جميع الأطعمة) [1] .

الاستدلال:

1 -استدلوا بعموم الروايات التي استدل بها أصحاب الري الأول، والتي جاءت بالنهي عن احتكار الطعام [2] .

2 -أن الضرر في الغالب يلحق العامة بحبس القوت والعلف فلا يتحقق الاحتكار الا به [3] .

وجه الاستلال:

1 -الروايات التي جاءت بالنهي عن احتكار الطعام جاءت بلفظ الطعام، فدل على أن احتكار غير الطعام يجوز [4]

(1) مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج للخطيب ج 3 ص 407

(2) المهذب للشيرازي ج 1 ص 291

(3) بدائع الصنائع للكاساني ج 5 ص 122

(4) المرجع السابق ج 5 ص 122

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت