وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: احتكار السلع الأساسية في حياة المجتمع (الدقيق-السكر-الزيت-الأرز) .
المبحث الثاني: احتكار السلع المؤثرة في المجتمع (الحديد-الأسمنت-الملابس-الأدوية-البترول) .
المبحث الثالث: احتكار الخدمات العامة (كهرباء-مياه-الغاز الطبيعي) .
المبحث الرابع: احتكار التقنية الحديثة في الدولة (الاتصالات) .
المبحث الأول: احتكار السلع الأساسية في حياة المجتمع
(الدقيق-السكر-الزيت-الأرز)
يتمثل هذا الأمر في احتكار السلع الأساسية من خلال التجار الذين يلجؤون إلى ذلك للمغالاة على الناس والتطبيق عليهم في أرزاقهم، وهذا الأمر كما تحدث عنه الفقهاء من الأمور المحرمة حيث اشترط الفقهاء لتحريم الاحتكار وهذه الشروط محل اتفاق بين الفقهاء كما سبق بيانها.
وبالتالي فإن احتكار أي سلعة من هذه السلع التي تتعلق بأقوات الآدميين هي من صور الاحتكار المحرم شرعًا، وهذا باتفاق الفقهاء وقد حكي هذا الاتفاق الأئمة الباجي، والمواق، وعليش، فقد ورد في المنتقى: (وفي حال الضرورة والضيق يمنع أي الشخص-من الاحتكار ولا خلاف نعلمه في ذلك) . [1]
(1) المنتقي شرح الموطأ للباجي، ج 5، ص 16.