أما في الأحوال العادية فلا يجوز التدخل بتحديد الأسعار لأن أمر التسعير منوط بالمصلحة ودفع الضرر، فمتى وجدت المصلحة في التسعير جاز. [1]
وخلاصة القول التسعير يعد من أفضل الوسائل للقضاء على الاحتكار ومن الوسائل العلاجية التي تكافح الاحتكار عند حدوثه على أن يلتزم الحاكم بالضوابط في تحديد السعر العادل مستعينا بأهل الخبرة والرأي والمعرفة، ولا يجوز لأحد غير ولي الأمر ومن ينيبه من أهل الاختصاص أن يسعر على أحد سلعته.
(1) محمد أبو الهندي: احكام التسعير في الفقه الإسلامي ص 126