فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 115

(تذنيب)

أب ... 2

زوج ... 3

ابن ... 7

أي لهذه المقدمة وهو في الأصل جعل الشيء طرفا لشيء ومنتهاه يقال ذنب السوط طرفه وذنابة الوادي الموضع الذي ينتهي إليه سيله فكأن المسائل المذكورة فيه طرف ومنتهى لتلك المقدمة (إذا اجتمع كل الذكور فالوارثون منهم ثلاثة الأب والابن والزوج) لأن الجد محجوب بالأب وابن الابن محجوب بالابن والباقون محجوبون بهما فمسألتهم من اثني عشر للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي وهذه صورته.

الصورة إذا حكيت بالكلام أغنت عن ذكرها, لأنه هو حكاها بالكلام فقال: (للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي) . أما إذا لم تحكى بالكلام فإن أمكن حكايتها حُكيت به, فلو قدر أنه أثبت الصورة ولم يذكر الكلام المتقدم, فحينئذٍ يُفصحُ القارئ عنه بأن يقول: فالمسألةُ من اثنيّ عشر: للأب السدس, كما أفصح الشارح, وإنّ لم تمكن بقيت الصورة صورةً دون إمكان, فمنه حديثُ أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطًا وقال: «هذا أمّلُ الإنسان خارجٌ منه» . فإن هذه صورةٌ لا تمكن حكايتها, وإنما ترسم رسمًا, ولذلك فإن الشراح كصحاب فتح الباري وغيره رسموها رسمًا, لأن البيان لا يفصحُ عنها فتبقى صورةً تُعرف برسمها وتصويرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت