فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 115

ويترك ساقطًا لا ميرثًا له, إذا فرغ من هذا فإنه ينظر (إلى حالة التعصيب بالغير) , وتقدم أن حالة التعصيب بالغير تتعلق بأنثى معلومة تُعصبها ذكرٌ معلوم هو عاصبٌ بنفسه, كالبنت مع الابن-فإنه عاصب بنفسه يُعصبها- وتعصيبه لها تعصيبٌ بالغير.

(ثم) بعد ذلك ينظر إلى (التعصيب مع الغير) وهو تعصيب الأخت الشقيقة والأخت لأب إن فقد أخوهما, وكان مع مُعصب.

ثمّ قال: (ثم حالة الفرض بشروطه) يعني ينظر بعد ذلك إلى من يرث بالفرض بشروطه التي ستعلم من أحوال كلٍّ فيما يستقبل.

(للبنت ثلاث حالات)

(الأولى) النصف للواحدة (الثانية) الثلثان لاثنتين فأكثر (الثالثة) تعصيبها بالابن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(للبنت ثلاث حالات) فإذا وجدت بنت في المسألة فلا تخلو عن هذه الحالات الحالة الأولى (النصف للواحدة) بشرط عدم التعدد وعدم الابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت