الفرائض, أو السراجيّة عند الحنفيّة.
ثمّ ذكر بعد ذلك أنّ هؤلاء الورقات رتبها صاحبُ الأصل على (على مقدمة ومقصد وخاتمة) , وبيّن أنّ المقصد (هو الذي يقصد بوضع هذا التأليف وهو بيان الأحوال الأربعينية للورثة) , فإن صاحب الأصل ذكر أربعين حالًا من أحوال الورثة, بيّن أنّ الخاتمة (في بيان الحجب) , وخصّهُ صاحبُ ًالأصل بالذكر للأهميته وتعلق تلك الأحوال الأربعينيّة به.
علْمُ الْفَرَائِضِ: هُوَ فِقْهُ الْمَوَارِيثِ وَ عِلْمُ الْحِساَبِ الْموصلُ لِمَعْرِفَةِ مَا يَخصُّ