(وللأم ثلاث حالات)
)الأولى) السدس مع الولد أو ولد لابن وإن سفل والعدد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا. (الثانية) الثلث من أصل المسألة عند عدم هؤلاء وعدم الأب واحد الزوجين. (الثالثة) الثلث من الباقي بعد فرض احد الزوجين إذا كانت مع الأب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وللأم ثلاث حالات أيضًا)
أم ... 1
5 أخوة ... 5
فإذا وجدت في المسألة فلا تخلو عن هذه الحالات الحالة (الأولى) لها (السدس) حال كونها (مع الولد أو ولد الابن وإن سفل) ذكرًا كان الولد أو أنثى (و) مع (العدد) اثنين فأكثر (من الأخوة) جمع أخ (والأخوات) جمع أخت (من أي جهة كانوا) أي الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم وان كانوا محجوبين.
مثال ذلك مات ميت وترك أمًا وخمسة إخوة وكانت تركته ستمائة ربية فللأم السدس ولخمسة الإخوة الباقي هذه صورتها:
الحالة (الثانية الثلث) للأم (من أصل المسألة) أي لا من الباقي كما في الحالة الثالثة (عند عدم هؤلاء) أي الولد وولد الابن والعدد