وإذا اجتمع كل الإناث فالوارثات منهن خمس: البنت، وبنت الابن، والزوجة، والأم، والأخت الشقيقة، وإذا اختلط الذكور والإناث فيرث منهم خمسة:
الأب، والأم، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بنت ... 12
بنت ابن ... 4
أم ... 4
زوجة ... 3
أخت شقيقة ... 1
(وإذا اجتمع كل الإناث فالوارثات منهن خمس البنت وبنت الابن والزوجة والأم والأخت الشقيقة) لأن الجدتين محجوبتان بالأمّ والأخت للأم محجوبة بالبنت والباقيات محجوبات بالأخت الشقيقة بصيرورتها عصبة مع البنت أو بنت الابن فمسألتهن من أربع وعشرين للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللشقيقة الباقي عصبة مع البنت واحد وهذه صورتها:
أب ... 2 ... 6
أم ... 2 ... 6
زوج ... 3 ... 9
ابن ... 5 ... 10
بنت ... 5
(وإذا اختلط الذكور والإناث فيرث منهم خمسة الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين) والزوج إن كان الميت أنثى فمسألتهم أصلها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين للأب السدس ستة ولام كذلك وللزوج الربع تسعة والابن مع البنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين للابن عشرة وللبنت خمسة وهذه صورتها: