أب ... 4 ... 12
أم ... 4 ... 12
زوجة ... 3 ... 9
ابن ... 13 ... 26
بنت ... 13
والزوجة إن كان الميت ذكرا فمسألتهم أصلها من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين للأب السدس اثنا عشر وللام كذلك وللزوجة الثمن تسعة وللابن مع البنت الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين له ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر وهذه صورتها:
وذلك لأن الجد والجدة من جهة الأب محجوبان بالأب والجدة من جهة الأم محجوبة بالأم وابن الابن وبنت الابن محجوبان بالابن والباقون محجوبون بالأب والابن.
ذكر المصنِّف رحمه الله تعالى هنا تذنيبًا تابعًا للمقدمة تبعًا لما ذكره صاحب الأصل, فإنه عقد ترجمةً قال فيها: (تذنيبٌ) . وبيّن الشارح أنّ معنى قوله: تذنيبًا: هو مجيئهُ تابعًا للمقدمة السالفة, (وهو في الأصل جعل الشيء طرفا لشيء ومنتهاه) ومنه (ذنبُ السوط وذُنابة الوادي) , فكأن المسائل المذكورة منها طرفٌ ومنتهىً لتلك المقدمة, وهذا التذنيبُ أراد أن يبيّن فيه صاحبُ الأصل من يرثُ من الذكور والإناث عند اجتماع الورثة, وشرحه المصنِّف رحمه الله تعالى على غير وجهه, فإن البيان الذي ذكره المصنِّف لا يصلح إلا لمرءٍ عرف فروض الورثة وكيفية تأصيل المسائل وحسابها, وهذه مرتبةٌ لم تأتي مسائلها بَعدُ عند صاحب الأصل, فضلًا عن قدرة المتعلم, وهذا خطأٌ من أخطاء تلقين علم الفرائض, ومنه نشأ وعورة علم الفرائض, ونضيره كذلك القول في صعوبة علم العربية, فإن منشأ صعوبة هذين العلمين هو من الزجِّ بالطلب في مسائل لم يفهما بعدُ مما يوعرُ الطريق عليه ويُغلق باب الفهم دونه, فإن من أراد أن يفهم هذا التذنيب استغلق عليه فهمه, لأن المصنِّف بدد شمله وفرق فِكره بذكر قسمة المواريث وتأصيلها وما يلتحق بها من عول أو غيره؛ فوجه الشرح الذي ذكره الشارح غلط, وكان ينبغي عليه أن يقتدي بشيخه, فيذكر أحكام اجتماع