فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 115

في أقسام الورثة, (أن منهم من يرث بالفرض) , (ومنهم من يرث بالفرض وبالتعصيب) , (ومنهم من يرث بالتعصيب فقط) , وتقدم بيانُ معنى الإرث بالفرض, والإرث بالتعصيب, والفرقُ بينهما: إن الإرث بالفرض يكون مقدرًا شرعًا كالنِّصف والرُّبع, وأمّا الإرث بالتعصيب فلا يكون مقدرًا شرعًا, بل يكون له المالُ كله إن لم يكن معه أحد, أو يكون له الباقي إذا كان معه وارثٌ ذو فرضٍ.

البنت وبنت الابن والأم والجدة من جهتها والجدة من جهة الأب والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(البنت وبنت الابن) فسافلًا (والأم والجدة من جهتها) أي من جهة أم الأم فصاعدة بمحض الإناث (والجدة من جهة الأب) أي أم الأب فصاعدة بمحض الإناث إلى الذكور كأم أم الأب وأم أم أم الأب أو بمحض الذكور كأم أب الأب وأم أب أب الأب أو بإناث وذكور كأم أم أب الأب وأم أم أم أب أب الأب (والأخت الشقيقة) أي أخت الميت من أبيه وأمه (والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة) أي التي أعتقت الميت وعصبتها فهؤلاء تنقسم إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت