فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 115

فذكر أن (الزوجة) واحدة كانت أو أكثر) فلها حالان:

فالحال (الأولى) : أنها ترث (الرُّبع) , بشرط: عدم وجود الفرع الوارث.

والحال (الثانية) : أنها ترث (الثُّمن) , بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث, فإذا وجد فرعٌ للميّت, سواءٌ كان ولدها أو ولد غيرها فإنه ينقلها من الرُّبع إلى الثُّمن, ومثل لللأول بقوله: (مات رجل وخلف زوجة وابن أخ شقيق) (فللزوجة الرُّبع) هنا لعدم وجود الفرع الوارث.

ثمّ مثل بالثانية فقال: (مات إنسان وترك زوجة وابنا) , (فللزوجة) هاهنا (الثُّمن) لوجود الفرع الوارث.

(وللزوج حالتان)

(الأولى) النصف عند فقد الولد أو ولد الابن وإن سفل.

(الثانية) الربع عند وجود من ذكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(وللزوج حالتان)

فقط ولا يخرج عنهما (( وأعلم ) )أن اللغة العربية تطلق الزوج على الذكر والأنثى وأما التفرقة بينهما بأن يقال للذكر زوج وللأنثى زوجة إنما هي عند أهل الفرائض فقد استحسنها العلماء كإمامنا الشافعي وغيره لئلا يلتبس بينهما الحالة (الأولى النصف) للزوج (عند فقد الولد أو وولد الابن وإن سفل) ذكرًا كان أو أنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت