فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 115

الأب) , فإذا وجد الأب في أي مسألة فإن الجدّ لا ميراث له.

ونبه المصنِّف رحمه الله تعالى مطلع هذا الفرع بـ (أن الجدّ الوارث لا يكون إلا من جهة الأب) , فالجدُّ الّذي من جهة الأمّ لا مدخل له, بخلاف الجدّة التي من النساء, فإنها ترث من الجهتين, فتكون من جهة الأب ومن جهة الأمّ, وموجب ذلك ما ذكره بقوله: (لأن الضابط في الجدّ كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث, فالجدّ الّذي من جهة الأم لابد أن يدلي بها) فيكون آتيًا بواسطتها, فلا يكون وارثًا أبدا.

وبهذا تمت الأحوال الأربعين التي أراد صاحب التحفة السنية أن يُبديها ويظهرها, وقد اعتنى المصنّف رحمه الله تعالى ببيان جملةٍ من مقاصد كلامه مع إهمال أشياء يسيره تتعلق ببعض الشروط.

الحجب نوعان حجب حرمان وهو المراد عند الإطلاق ومعناه المنع من كل الميراث وحجب نقصان وهو المنع من بعضه ولا يدخل الحجب على الوالدين والولدين والزوجين ويدخل على من عدا هؤلاء فيحجب الجد بالشاب وابن الابن بالابن

وكل أسفل بأعلى والأخ الشقيق بالأب وبالابن وابنه ويحجب الأخ للأب بمن ذكر في الشقيق وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبته مع البنت وتحجب الإخوة للام بالأب والجد والابن وابنه والبنت وبنت الابن ويحجب ابن الأخ وان كان شقيقا بالأخ وان كان لأب.

ويحجب العم وابنه بالأخ وابنه و تحجب الجدة مطلقًا بالأم والجدة لأب بالأب وتحجب البعدى من جهة بالقربى وتحجب البعدى لأب بالقربى لام ولا تحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت