(وللأخوة للأم ثلاث حالات)
)الأولى) الثلث للاثنين فأكثر والذكور والإناث في القسمة سواء (الثانية) السدس للمنفرد منهم (الثالثة) سقوطهم بالولد وولد الابن وبالأب والجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وللأخوة للأم ثلاث حالات)
أخوين للأم ... 1
ابن عم للأب ... 2
فإذا وجدت في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات الحالة (الأولى للثلث للاثنين فأكثر) من ولد الأم (والذكور والإناث في القسمة) أي قسمة الإرث (سواء) من غير تفضي للذكر على الأنثى وأخذه الثلث بشرط التعدد كما يؤخذ من قوله للاثنين فأكثر وبشرط عدم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن.
مثال ذلك مات إنسان وترك أخوين للأم وابن عم للأب وتركته ثلاثمائة ربية فللأخوين الثلث ولابن العم الباقي هذه صورتها:
الحالة (الثانية السدس) للإخوة من الأم بشرط الانفراد كما يؤخذ من قوله (للمنفرد منهم) وبشرط عدم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن.